الضريبة على أرباح الشركات

الضريبة على أرباح الشركات


الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة مخصصة للاشخاص الاعتباريين الخاضعين للنظام الحقيقي، ويتم احتسابها على الربح الذي حققته الشركة خلال السنة المحاسبية.

  •  شركات الأسهم ؛

  •  شركات التوصية بالأسهم ؛

  •   شركات ذات المسؤولية المحدودة ش.ذ.م.م – ش.ذ.ش.و.م.م) ؛

  •   المؤسسات العمومية الاقتصادية ؛

  •   المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

  • الشركات  التعاونية  والاتحادات  التابعة  لها.   

يمكن أن تخضع للضريبة على ارباح الشركات ، الأرباح والمداخيل الخاضعة للضريبة المحققة في الجزائر. إضافة إلى هذا، يجب على هذه الأرباح أن تتأتى من ممارسة نشاط ما خاضع للضريبة بشكل إعتيادي.
تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوص :
1. الأرباح المحققة والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود إقامة ثابتة؛ 
2. أرباح المؤسسات التي تستعين في الجزائر بممثلين ليست لهم شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات. في هذه الحالة، تعتبر الشركة هي نفسها من تقوم بالعمليات انطلاقا من إقامتها الأصلية.
 
3. أرباح المؤسسات، وإن كانت لا تملك إقامة أو ممثلين معينين، إلا أنها تمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة، نشاطا يتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية.

يتكون النظام الحقيقي من نوعين من الضرائب الضريبة على ارباح الشركات ، يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي  ( المادة 150 من ق ض م ر م ):

  • %19 ، بالنسبة  لأنشطة  إنتاج  السلع؛

  • % 23 ، بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري، وكذا الأنشطة السياحية والحمامات، باستثناء وكالات الأسفار؛

  • %26 ، بالنسبة  للأنشطة  الأخرى

    في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة، يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بعنوان كل معدل وفقًا لحصة رقم الأعمال المصرح به أو الخاضع للضريبة بالنسبة لكل نشاط.

  • % 10  بمعدل مخفض على الأرباح المعاد استثمارها . يطبق هذا المعدل على نواتج سنة 2022 والسنوات التي تليها.

    يطبق المعدل المخفض على :

    -أرباح شركات الإنتاج ، في حدود الربح الخاضع المصرح به، عندما تكون موجهة لاقتناء معدات الإنتاج المتعلقة بالنشاط الممارس، خلال السنة التي تم فيها تحقيق هذا الربح.

    -على الأرباح التي استعملت لاقتناء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة التي تسمح بالمساهمة في حدود 90 % على الأقل في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات، شريطة أن يكون المبلغ المعاد استثماره، محررا كليا.


01

الاعفاءات الدائمة الممنوحة هي (المادة 138 من ق ض م ر م )

القطاع الفلاحي :

 - صناديق التعاون الفلاحية بعنوان العمليات البنكية والتأمين والمحققة مع شركائها فقط؛

- التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا اتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها، بإستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء؛

- الشركات التعاونية لإنتاج وتحويل وحفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، والمسيرة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها، باستثناء العمليات الآتية:

المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية؛

بعمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو المنتوجات الفرعية، باستثناء تلك الموجهة لتغدية الإنسان والحيوان أو التي يمكن إستعمالها كمواد أولية في الفلاحة و الصناعة .

 العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو ألزمت بقبولها.

ويطبق هذا الإعفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب وإتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب والمتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب. ويطبق نفس الشيء بالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو بترخيص منه.

-المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته.

- تعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات ، و اتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري و تربية المائيات و المسيرة  طبقا للاحكام القانونية و التنظيمية التي تحكمها ، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.

العمليات المدرة للعملة الصعبة :

-عمليات تصدير السلع والخدمات، باستثناء تلك المنجزة من طرف مؤسسات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص إقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت والمؤسسات الناشطة في المجال القبلي أو البعدي للإنتاج في القطاع المنجمي مقارنة مع عمليات تصدير المنتجات المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها. يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.

ترتبط الاستفادة من  هذا الاعفاء بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.

القطاع الاجتماعي :

المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها؛ التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية؛ 

02

الاعفاءات المؤقتة الممنوحة 

القطاع السياحي

- المؤسسات السياحية المنشأة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب باستثناء وكالات السياحة والأسفار لمدة عشر(10) سنوات.

-وكالات السياحة والأسفار و كذا المؤسسات الفندقية، لمدة ثلاث (3) سنوات إبتداء من تاريخ بداية النشاط. يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.ترتبط الاستفادة من هذا التدبير، بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر وفقا للشروط و الآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.

سوق البورصة

-تعفى من الضريبة على أرباح الشركات  لمدة خمس (5) سنوات إبتداءا من أول جانفي 2019، مداخيل وفوائض قيم الأسهم والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة.-كما يمنح هذا الإعفاء كذلك لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأوراق والسندات والأوراق المماثلة لها للخزينة والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو تم تداولها في سوق منظم. لمدة خمس (5 ) سنوات، وذلك ابتداء من أوّل جانفي سنة  2019 .

-كما تعفى من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس(5)سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة  2019 ،ودائع البنوك لأجل لمدة خمس ( 5) سنوات فأكثر . (المادة 44 من قانون المالية 2019 ). (المادة 44 من قانون المالية 2019 ).

-تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن سندات الخزينة والسندات والأوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس (5 )سنوات، والصادرة خلال فترة خمس( 5 (سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2019 . (المادة 44 من قانون المالية 2019 ).

-تستفيد الشركات التي تسعر أسهمها العادية في البورصة من تخفيض في الضريبة على أرباح الشركات يساوي معدل فتح رأسمالها في البورصة، لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من أوّل جانفي سنة 2021.(المادة 133 من قانون المالية 2021 ).

الصيرفة الاسلامية

- تستفيد من الاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات أرباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي 2023.

الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية " أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين عن على البطالة"

-تعفى الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية " أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين عن على البطالة"، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها.

ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، إذا كانت الأنشطة ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، و ذلك ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.

وتمدد فترة الإعفاء هذه بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة.

ويترتب على عدم احترام التعهد المتعلق بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.

عندما يمارس هؤلاء الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة، بصفة متزامنة، داخل وخارج منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم ، فإن الربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي.

إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، في منطقة بالجنوب، و تستفيد من مساعدة "صندوق تسييرعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا"، تمدد مدة الإعفاء إلى عشر( 10) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.

المـــؤسســــات التي تحمــــل علامــة"مؤسســـة ناشئـــة" واللاتي تحملن علامة" الحاضنة "

تستفيد المـــؤسســــات لتي تحمــــل علامــة"مؤسســـة ناشئـــة" من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة أربع )4(سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة" مؤسسة ناشئة"، مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد .

تستفيد الشركات التي تحمل علامة" الحاضنة  من الإعفاء من الضريبة على ارباح الشركات لمدة  سنتين (02) ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة

التصريح بالوجود : السلسلة ج 08
يتعين عليكم في غضون ثلاثين (30) يوم من بداية نشاطكم، اكتتاب تصريح بالوجود حيث تقدم نموذجه الإدارة الجبائية. يجب إيداع هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب التي تقع في مكان ممارسة نشاطكم. في حالة ما كنتم تملكون إلى جانب مقركم الرئيسي، وحدة أو عدة وحدات، يجب عليكم تقديم تصريح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى مفتشية الضرائب المباشرة المتواجدة في مقركم الرئيسي.
التحميل من الموقع
التصريح الشهري : السلسلة ج50
يعتبر التصريح سلسلة (G50) تصريح وحيد يقوم مقام جدول إشعار بالدفع. يجب إيداع التصريح لدى قابض الضرائب المتواجد بدائرتكم خلال أجل 20 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي استحقت فيه الحقوق أو الذي تم فيه إجراء الاقتطاع من المصدر وتسديد في آن واحد المبالغ الموافقة. تكون الأقساط الأربعة (4) مدرجة على التوالي في تصريحات أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر، حيث يجب إيداعها خلال عشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي. يكون متبقى التصفية مدرجا في تصريح شهر مارس من السنة الموالية حيث يجب إيداعها خلال عشرين (20) يوما الأولى من شهر أفريل.
التحميل من الموقع
التصريح السنوي للنتائج السلسلة ج 04
يتعين عليكم خلال أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة، اكتتاب تصريح خاص للنتائج، يتعلق بالسنة المالية السابقة حيث تقدم مطبوعته الإدارة الجبائية. يجب تقديم هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب لمكان تواجد المقر الاجتماعي أو مقر المؤسسة الرئيسية. غير أنه يمكن منح تأجيل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر في حالة وجود قوة قاهرة، بناءا على قرار من المدير العام للضرائب. يمكن للمؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبت بشأن الحسابات، إكتتاب تصريح تصحيحي، على الأكثر خلال واحد و عشرين (21) يوم التي تلي إنقضاء الأجل القانوني، المنصوص عليه في القانون التجاري ، لانعقاد هذه الجمعية. و يجب أن ترفق، تحت طائلة عدم قبول التصريح، ضمن نفس الأجل، الوثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحيح لا سيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات. يتعين عليكم أن تقدموا، كوثائق مرفقة بالتصريح، المطبوعات الموضوعة تحت تصرفكم من طرف الإدارة : - مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة : نسخة من الحصيلة وكشف للمصاريف العامة، حسب طبيعتها والاقتطاعات والاهتلاكات المالية والأرصدة ؛ من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الاهتلاكات المالية والأرصدة؛ - جدول للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة ؛ - إن اقتضى الأمر، الإلتزام بإعادة الاستثمار المنصوص عليه في المادة 173-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ؛ - كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني ؛ - كشف مفصل للتسبيقات المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات. كما يجب أيضا إرفاق بالتصريح، مختلف الوثائق والمعلومات، ويتعلق الأمر لاسيما بما يلي : جدولا يتضمن الإشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولكم أو التي تحملتم بشأنها مصاريف أثناء تلك السنة المالية. كشف يبين طبيعة الإمتيازات العينية الممنوحة لمستخدميكم وقيمتها
التحميل من الموقع

تؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنويين بدلا من مقر شركتهم أو إقامتهم الرئيسية.

يجب على كل شخص معنوي ليست له إقامة بالجزائر ويحقق فيها مداخيل وفق شروط ، أن يعين لدى الإدارة الجبائية ممثلا عنه يسكن بالجزائر، ومؤهلا قانونا لأن يلتزم بالقيام بالإجراءات التي يخضع لها الأشخاص  المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات، وأن يدفع هذه الضريبة عوض الشخص المعنوي المعني.

وإذا تعذر ذلك فإن الضريبة على أرباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند الإقتضاء، يدفعها الشخص الذي يتصرف باسم الشخص المعنوي الذي ليست له إقامة بالجزائر. (المادة 149 من ق ض م ر م ).

تحدد النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية لمختلف العمليات أيا كانت طبيعتها، ‏أخذا بعين الاعتبار التشريع والتنظيم الجبائيين الساريي المفعول، المحققة من طرف كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لنفس المؤسسة، بما في ذلك على وجه الخصوص التنازل عن عناصر الأصول سواء خلال فترة الاستغلال أو في نهايتها. (المادة 140 من ق ض م ر م ).

تمثل النتيجة الجبائية قاعدة لحساب الضريبة على ارباح الشركات

النتيجة الجبائية = النواتج الخاضعة – الاعباء القابلة للخصم

لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق من طرف الأشخاص المعنويين بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، عن 10.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية، مهما كانت النتيجة المحققة. (المادة 356-9 من ق ض م ر م ).

تحدد المعالجة الجبائية للمعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية، عند تحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة، على النحو التالي (140-4 من ق ض م ر م ).

  • تقدير الإيرادات والاعباء على أساس سعر الصرف المعمول به في تاريخ تحقيقها.

  • تقييم الذمم المدينة والديون في نهاية كل سنة مالية على أساس آخر سعر صرف.

  • ضم أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالذمم والديون إلى الدخل الخاضع للضريبة في السنة التي تحققت فيها.

سمح التشريع الجبائي بخصم بعض الأعباء عند تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة، ويتعلق الأمر بـ (   141 من ق ض م ر م ):

  • المصاريف العامة

  • المصاريف المالية

  • مختلف المصاريف ؛

  • الضرائب والرسوم ذات الطابع المهني

  • الاهتلكات

  • المؤونات

  • المصاريف العامة

  • اخرى .

المـــؤسســــات التي تحمــــل علامــة"مؤسســـة ناشئـــة" واللاتي تحملن علامة" الحاضنة "

- مصاريف التكفل المدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف ثالث دون أن يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس.

 غير أنه، يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب، من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة إثباتها في حدود نسبة 10% من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للاشخاص المعنويين و/ أو الطبعيين وفي حد أقصاه ثلاثون مليون دينار (000.30.000 دج).

- النشاطات ذات الطابع الثقافي المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول.

- ، النفقات  المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية و شبه الصيدلانية. تشمل فئات نفقات الترويج الطبي على وجه الخصوص  تلك المتعلقة بالاشهار بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات. وهذا سوى في حدود 1% من رقم الأعمال السنوي.

- النفقات المصروفة في إطار البحث و التطوير داخل المؤسسة؛ تخصم من الدخل أو الربح في حد اقصاه ثلاثون بالمائة  ( 30 (% من مبلغ هذا الدخل أو الربح و في حدود سقف يساوي مائتي مليون دينار(200.000.000دج( (المادة 171 من ق ض م ر م ).

 تعتبر غير قابلة للخصم من أجل تحديد النتيجة الجبائية  ( المادة 169 من  ق ض م ر م ):

- مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للإستغلال؛

- الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 1000 دج في حدود مبلغ إجمالي قدره خمسمائة ألف دينار (500.000) دج.

- الإعانات والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة ملايين دينار(4.000.000 دج)؛

- مصاريف حفلات الاستقبال بما فيها مصاريف الاطعام  والفندقة والعروض، باستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة.

- الأعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة مليون دينار(1.000.000 دج) مع احتساب كل الرسوم. غير انه يتم  قبول الخصم عندما يسدد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي او بريدي.

- المعاملات والغرامات والمصادرات والجزاءات، مهما كانت طبيعتها، التي يتحملها مخالفو الأحكام القانونية وكذا الغرامات التعاقدية، عندما يتم دفعها لأشخاص غير خاضعين للضريبة بالجزائر.

- حصة إيجارات المركبات السياحية التي تزيد عن 200.000 دج سنويا وكذا تكاليف صيانة وإصلاح المركبات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط،‏ التي تزيد عن 20.000 دج عن كل مركبة؛

- الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين.

يجب أن ستستوفي الأعباء القابلة للخصم الشروط التالية : (المادة 140 مكرر من ق ض م ر م ).

-         أن تكون مدفوعة في إطار التسيير العادي للمؤسسة أو لمصلحتها ؛

-         أن توافق عبئ فعلي وتكون مدعومة بالتبريرات الكافية ؛

-         أن تفسر تخفيض في الأصول الصافية ؛

-         أن تكون محتواة في أعباء السنة المالية التي دفعت خلالها ؛

-         لا يمكن خصم الأعباء إلا من نتائج السنة المالية المرتبطة بها.

هام :

- يجب الاحتفاظ بالاستثمارات التي تم إنجازها، بالمبلغ الموافق للجزء من الربح الخاضع للمعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات على الاقل، ابتداء من تاريخ تسجيلها في الأصول.

- يترتب عن عدم الامتثال لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، استرجاع مبلغ الضريبة على أرباح الشركات غير المدفوع‎،‏ زيادة على غرامة قدرها   % 25  (المادة 142 مكرر من ق ض م ر م )

يتم دفع الضريبة على أرباح الشركات حسب :

نظام الدفع التلقائي : حسب هذا النظام، يجب أن تُحسب الضريبة على أرباح الشركات من طرف المكلف بالضريبة نفسه وتُسدد تلقائيا إلى صندوق قابض الضرائب .

نظام الاقتطاعات من المصدر : يخص هذا النظام بعض المداخيل التابعة للضريبة على أرباح الشركات، وهي المداخيل المحققة من طرف المؤسسات الأجنبية ؛مداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛إيجار القاعات أو المساحات لإحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات وكذا تنظيم الأعياد السوقية.

يؤسس،عند الاستيراد،اقتطاع بمعدل2% ،يطبق على واردات السلع الموجهة حصريًا الإعادة البيع على حالها.

- يتكون أساس حساب هذا الاقتطاع من القيمة الإجمالية للسلع المستوردة، بما في ذلك الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، باستثناء الحق الوقائي الإضافي المؤقت.
-يكون هذا الاقتطاع الذي يدفع على مستوى مصالح الجمارك حسب نفس شروط الرسم على القيمة المضافة ،

-الاقتطاع قابلا للخصم من مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة. (المادة 113 من ق  م 2022 ).

يترتب على الضريبة على أرباح الشركات أداء ثلاثة (03) تسبيقات يجب أداؤها، على التوالي، دون أن تتجاوز 20 مارس و 20 يونيو و 20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها تحقيق الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة  (المادة 356-1 من ق ض م ر م ).

متبقى التصفية :

يشرع المكلف بالضريبة تلقائيا في التصفية وتسديد رصيده المتبقي دون إنذار مسبق عن طريق جدول إشعار بالدفع (ج 50)  في أجل أقصاه  20 ماي من كل سنة.

ينتج عن متبقى التصفية الفرق بين :

إما تكملة  لضريبة  يجب  تسديدها.

إما فائضا يمكن خصمه من الأقساط المقبلة الخاصة بالتسبيقات، أو عند الاقتضاء، طلب استرجاعها.

إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة للسنة المالية، ينتج عن الفرق فائض في الدفع يمكن خصمه من الأقساط المقبلة الخاصة بالتسبيقات أو عند الاقتضاء، طلب استرجاعها.

عندما تستفيد المؤسسة من تمديد أجل إيداع التصريح السنوي يمدد كذلك أجل تسوية متبقى التصفية.

يجب أن تحسب الأقساط على أساس الربح الخاضع للضريبة بالنسبة العادية للسنة المالية السابقة (تسمى السنة المالية المرجعية").يساوي مبلغ كل تسبيقة 30 % من الضريبة المتعلقة بالربح المرجعي.

يحسب مبلغ التسبيقة الأولى بعنوان السنة المالية على أساس الربح الخاضع للضريبة بالنسبة العادية للسنة المالية المقفلة ما قبل الأخيرة، ويسوى مبلغ هذه التسبيقة عند دفع أقرب تسبيقة لاحقة.


هام :

- لا يمكن لمبلغ الضريبة المستحق على الشركات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات أن يقل، بالنسبة لكل سنة مالية، و مهما يكن الناتج المحقق، عن 10.000 دج 


فيما يخص المؤسسات المنشأة حديثا،

فيما يخص المؤسسات الحديثة الإنشاء، تساوي كل تسبيقة 30 % من الضريبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة 5 % من الرأسمال الاجتماعي المسخر.

في حالة تغيير مكان فرض الضريبة بعد استحقاق القسط الأول، فإنه يتعين دفع الأقساط الموالية إلى صندوق قابض الضرائب المخول له قبض القسط الأول.

 يتم  تصفية  و تسديد  الرصيد  الضريبي  من طرف  المكلفين   بالضريبة، دون  إخطار مسبق  وهذا بعد  خصم  الأقساط   التسبيقات على الحساب التي تمت  تسويتها  في أجل  أقصاه يوم إيداع  التصريح السنوي.

يتم  تسديد  الرصيد  بواسطة  التصريح  السنوي  الذي  يعتبر  كجدول   إشعـار بالتصريــح.


كيفية حساب الأقساط على الحساب للضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لشركة مفلسة

حساب كل قسط على الحساب يجب أن يتم وفق الصيغة التالية :

 30%  *  10.000دج =3.000 دج لكل قسط (المادة. 356 من ق.ض.م.ض.م)

تحدد نسب الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :

- 10%، بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكافلات. ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد اعتمادا ضريبيا يخصم من فرض الضريبة النهائي؛

- 40%، بالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملها ويكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا؛

- 20%، بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسيير الذي يخضع إلى الاقتطاع من المصدر. يكتسي هذا الاقتطاع طابعا محرراً؛

-%30 ، بالنسبة:

* للمبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات؛

* للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛

* للحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءاتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك.

- 10 %، بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.غير أنه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل؛

  • 15 % محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الإجتماعية ، المحققة من طرف الأشخاص المعنويين الذين لا يملكون منشأة مهنية دائمة في الجزائر .

  • 5 %  محررة من الضريبة، بالنسبة للمداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاؤها صراحة.

  • 20  %، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الإجتماعية أو الأوراق المماثلة المحققة من طرف الأشخاص المعنويين غير المقيمين .