الضريبة على الدخل الإجمالي/المرتبات والأجور

الضريبة على الدخل الإجمالي/المرتبات والأجور


تمثل الأجور والمرتبات جميع الأجور التي يتقاضاها الشخص الطبيعي، في سياق نشاط مهني بصفة أجير في هيئة عمومية (موظف) أو هيئة خاصة (موظف، عامل مهني...). كذلك، تندرج في فئة الأجور والمرتبات، جميع الأجور (التعويضات والمكافآت والمعاشات والريوع العمرية) بمجرد أن يتقاضاها المستفيد بصفته موظف.

 وبالتالي، فإن أي شكل من أشكال الأجر يكون مصدره العمل المقدم على أساس عقد عمل ينشئ علاقة تبعية بين شخص يسمى "المستخدم"، وشخص آخر يسمى "موظف"، يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي.

تمثل الأجور والمرتبات جميع الأجور التي يتقاضاها الشخص الطبيعي، في سياق نشاط مهني بصفة أجير في هيئة عمومية (موظف) أو هيئة خاصة (موظف، عامل مهني...). كذلك، تندرج في فئة الأجور والمرتبات، جميع الأجور (التعويضات والمكافآت والمعاشات والريوع العمرية) بمجرد أن يتقاضاها المستفيد بصفته موظف.

 وبالتالي، فإن أي شكل من أشكال الأجر يكون مصدره العمل المقدم على أساس عقد عمل ينشئ علاقة تبعية بين شخص يسمى "المستخدم"، وشخص آخر يسمى "موظف"، يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي.ENERAL

تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي (المادتان 5 و68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) :

- المداخيل المحصلة بعنوان الأجر أو الراتب التي لا يتجاوز مبلغها 30.000 دينارا في الشهر

- الأشخاص الذين يساوي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو يقل عن الحد الأدنى للإخضاع الضريبي المنصوص عليه في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي.

- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛

- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشئ نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛

- الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم؛

- التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة؛

- تعويضات المنطقة الجغرافية.

- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل: الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة؛

- التعويضات المؤقتة والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛

- منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛

- الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛

-  معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛

- المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛

- تعويضة التسريح.

- التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة، في حدود 70 % من الأجر القاعدي.


حالات خاصة:

يُعفى السفراء والوكلاء الدبلوماسيون والقناصل والوكلاء القنصليون من الجنسية الأجنبية من الضريبة على الدخل  الإجمالي عندما تمنح البلدان التي يمثلونها مزايا مماثلة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين.

وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص الذين تخصص ضريبة دخلهم لبلد آخر بموجب اتفاقية.

تحديد الدخل الواجب اعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل الإجمالي(69 إلى73 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

لتحديد الدخل الواجب اعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل الإجمالي، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذا الامتيازات العينية الممنوحة لهم.

يقصد بالامتيازات العينية، التغذية والمسكن والألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما، أو بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة.

غير أنه، لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما، التي يستفيد منها العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل.

تحدد قيمة الامتياز العيني المتعلق بالتغذية بأربعمئة دينار ( 400 دج) عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.

فيما يخص الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات :

- إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم، يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.

- وإذا أضيفت إلىأجر ثابت يقوم المستخدم بالإقتطاع

- وإذا كانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على هؤلاء أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو المدينون.

يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة والامتيازات العينية الممنوحة :

1) المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد؛

2) المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية.

تحديد الدخل الواجب اعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل الإجمالي(69 إلى73 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

لتحديد الدخل الواجب اعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل الإجمالي، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذا الامتيازات العينية الممنوحة لهم.

يقصد بالامتيازات العينية، التغذية والمسكن والألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما، أو بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة.

غير أنه، لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما، التي يستفيد منها العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل.

تحدد قيمة الامتياز العيني المتعلق بالتغذية بأربعمئة دينار ( 400 دج) عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.

فيما يخص الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات، إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم، يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.

يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة والامتيازات العينية الممنوحة :

1) المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد؛

2) المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية.

تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي/ أجراء أو عمال تابعين، وفقا لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي /أجور ، شهريا  مع منحهم التخفيضات التالية: (المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

  • بالنسبة للمداخيل الشهرية :

يحسب الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي، بعنوان المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية على أساس الدخل الشهري حسب الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي.

  • العمال الأجراء:

بالنسبة للعمالالأجراء يحسب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي:

1- المداخيل التي لا تتعدى 30.000 دج وتستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي،

‏2 - المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن 35.000 دج، تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، حسب جدول الضريبة على الدخل الإجمالي المشار إليه أدناه:

قسط الدخل الخاضع للضريبة (د ج)
معدل الضريبة
لا يتجاوز 240.000 دج
0 %
من 240.001 دج إلى 480.000 دج
23%
من 480.001 د ج إلى 960.000 دج
27 %
من 960.001 دج إلى 1.920.000 دج
30 %
من 1.920.001 دج إلى 3.840.000 دج
33 %
أكثر من 3.840.000 دج
% 35

وعليه، فإن المبلغ المحصل عليه، يستفيد من التخفيض الأول بمعدل 40%، كما أنه لا يمكن أن يقل عن 1.000 دج أو يفوق من 1.500 دج/الشهر.

كما أنه، يستفيد من تخفيض ثاني إضافي، وتحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحق لهذه الفئة من الدخل باستخدام الصيغة التالية:

الضريبة على الدخل الإجمالي= الضريبة على الدخل الإجمالي (حسب التخفيض الأول) * (137 / 51) - (8/27925)


3- بالنسبة للمداخيل التي تفوق مبلغ 35.000 دج، يتم حساب ضريبة الاقتطاع حسب الدخل الشهري، حسب الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي مع تخفيض بمعدل % 40.

  • العمال ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال المتقاعدين :

بالنسبة للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام يحسب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي:

1- المداخيل التي لا تتعدى 30.000 دج وتستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي؛

‏2- بالنسبة للمداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دج، فإنها تستفيد من تخفيض ‏إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور أعلاه.

وعليه، فإن المبلغ المحصل عليه، يستفيد من التخفيض الأول بمعدل 40%، غير أنه لا يمكن أن يقل عن 1.000 دج أو يفوق من 1.500 دج/الشهر.

‏وتحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقًا للصيغة التالية:

الضريبة على الدخل الاجمالي =الضريبة على الدخل الاجمالي (حسب للتخفيض الأول) * (61/93) - (41/81.213)


3- بالنسبة للمداخيل التي تفوق مبلغ 42.500 دج، يتم حساب ضريبة الاقتطاع حسب الدخل الشهري، حسب الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي مع تخفيض بمعدل % 40.

  • تطبق نفس طريقة الاقتطاع على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يقع موطن تكليفهم خارج الجزائر.

ب – بالنسبة للمداخيل غير الشهرية:

تعتبر الرواتب والمنح والعلاوات والتعويضات، وكذا الاستدراكات ذات الصلة، كدخل شهري منفصل خاضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10.

ج. بالنسبة للمداخيل المتأتية من الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري:

- تخضع أنشطة البحث والتدريس والمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، إلى اقتطاع من المصدر بنسبة 10% محرر من الضريبة؛

- بالنسبة للرواتب المتأتية من جميع الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، يحدد معدل الاقتطاع بـ 15%، محررة من الضريبة؛

- أمّا المبالغ المدفوعة على شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين، الذين لديهم موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر، فيحدد معدل الاقتطاع بـ 15%.

غير أنه، بالنسبة للمبالغ المحصلة من طرف هؤلاء الفنانين، عند مشاركتهم في إطار اتفاقات التبادل الثقافي والأعياد الوطنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية‎، التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام، لا تندرج ضمن أساس فرض الضريبة على الدخل الإجمالي.

الالتزام بالتصريح: (المادة 75 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية، أن يسجل لكل مستفيد وعن كل أجر مدفوع خاضع للضريبة أم لا، على السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجيل دفع الأجر أو إن تعذر ذلك، في سجل خاص، ما يلي :

- تاريخ ونوع ومبلغ هذا الدفع، بما في ذلك الامتيازات العينية والفترة المتعلقة به؛

- المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة؛

- عدد الأشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من الدفع.

  • يجب الاحتفاظ بهذه الوثائق إلى غاية انقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها الاقتطاعات.

  • أن يبين في بطاقة الأجر أو أي وثيقة أخرى تثبت الدفع، والملزم بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل على المرتبات والأجور أو عند الاقتضاء، وضع عبارة " اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي- المرتبات والأجور-: لا شيء ".

  • أن يقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط أو مقر مؤسسته الرئيسي أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، كشفا بما فيه على  حامل  معلوماتي،  أو عن طريق التصريح عن بعد.

عندما  ينتهي  أجل  إيداع  التصريح  يوم  عطلة  قانونية يمدد  أجل  الاستحقاق  إلى  أول  يوم  مفتوح  يليه.

يمكن تحميل نموذج التصريح من موقع المديرية العامة للضرائب.


حالات خاصة للتصريح بـ (ج رقم 29) (المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

  • في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط جزئيا أو كليا عن مؤسسة مستغلة أو التوقف عن ممارسة مهنة حرة، فإنه يتوجب التصريح بـ (ج رقم 29) في أجل العشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ التوقف عن النشاط.

  • عندما يتعلق الأمر بالتنازل أو وقف النشاط لاستغلال مزرعة، فإن أجل عشرة (10) أيام يحدد في بالتاريخ الذي أصبح فيه التنازل أو وقف النشاط فعليا.

  • في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة، فإنه يتوجب التصريح بـ (ج رقم 29) المتعلق بالمرتبات والأجور المختلفة التي كان يدفعها الفقيد خلال السنة التي توفي فيها وهذا من طرف ذوي حقوقه، في أجل ستة (06) أشهر التي تلي تاريخ الوفاة.

  • في حالة الأجراء الذين يتقاضون، فضلا عن أجرهم الرئيسي والمنح أو التعويضات المتعلقة به، فهم ملزمون باكتتاب ودفع التصريح (ج رقم1)الخاص بالدخل الإجمالي إلى مصلحة الضرائب لمكان تواجد النشاط، في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة، ما عدا:

- الأجراء الذين يتقاضون أجرا وحيدا؛

- الأشخاص الذين يمارسون، فضلا عن نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشاطا تعليميا أو يقومون ببحث بصفتهم مستخدمين مؤقتين أو شركاء في مؤسسة تعليمية.

يمكن تحميل نموذج التصريح من موقع المديرية العامة للضرائب.


 للتذكير: تطبق هذه الالتزامات  أيضا على الأشخاص الذين يتلقون مداخيل من نفس النوع من أشخاص طبيعيين أو معنويين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر.

التزامات الدفع: (المادة 129 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

يتم الاقتطاع عند كل تسديد يدفعه المستخدم أو المدين بالراتب على النحو التالي:

- التسديد الشهري :

يجب دفع الاقتطاعات الشهرية،  خلال العشرين يوما (20) الأولى للشهر الموالي لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة.

  • التسديد الثلاثي :

يجب أن يدفع المستخدمون والمدينين بالراتب، الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة وللنظام المبسط للمهن غير التجارية، المبالغ المقتطعة خلال العشرين (20) يوما التي تلي الثلاثي المدني الذي تم خلاله الاقتطاع، لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة.

يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع، وتذكر فيه المعلومات التالية:

- الفترة التي تمت فيها الاقتطاعات؛

- التعيين والعنوان والمهنة ورقم الهاتف، ورقم الحساب الجاري البريدي أو الحساب الجاري المصرفي، وعنوانه، ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب؛

- رقم بطاقة التعريف الجبائية؛

- مبلغ الأجور الخاضعة للاقتطاع.

حالات خاصة

  • مداخيل تدفع من طرف المستخدمين والمدينين بالراتب الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر:

يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقبضون من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، مرتبات أو تعويضات أو أتعاب أو أجور أو إكراميات أو معاشات أو ريوع عمرية، بما فيها مبلغ الامتيازات العينية، أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة وفقا للشروط والآجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون والمدينون بالراتب؛

  • الأجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضلا عن أجرهم الرئيسي:

يستفيد الأجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضلا عن أجرهم الرئيسي من قرض ضريبي يساوي الضريبة على الدخل الإجمالي الذي يحسب وهميا على الأجر الرئيسي قبل تطبيق التخفيض الجبائي المقرر لهذه الفئة من المدينين بالضريبة. يقيد هذا القرض على الضريبة النهائية المقررة عن طريق الجدول..

للاستفادة من هذا الخصم، يجب على المكلفين بالضريبة المعنيين إلحاق التصريح السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي، بتبرير على القرض الذي تعد مطبوعه الإدارة الجبائية .

  • تحويل المكان الجبائي للمستخدم أو المدين بالراتب:

في حالة تحويل المسكن، أو المؤسسة، أو المكتب إلى خارج دائرة القباضة، وفي حالة التنازل عن المؤسسة أو وقف نشاطها، يجب أن تدفع على الفور ضريبة الدخل المستحقة على المرتبات والأجور.

  • وفاة المستخدم أو المدين بالراتب:

في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب تدفع الضريبة خلال العشرين (20) يوما التالية لتاريخ الوفاة.

  • التوقف عن دفع الضريبة على الدخل:

في حالة التوقف عن دفع الضريبة على الدخل المؤسسة على المرتبات والأجور، يتعين على المستخدمين والمدينين بالراتب، موافاة مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليهم، بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات، خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.

تطبق نفس طريقة الاقتطاع على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يقع موطن تكليفهم خارج الجزائر

عدم إيداع تصريح ودفع الضريبة على الدخل الإجمالي/أجور: (المادة 134-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة):

ويترتب عن عدم إيداع جدول الإشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة في الآجال المحددة تطبيق غرامة على المدين تحدد بنسبة 10%.

وترفع هذه العقوبة إلى نسبة 25% في حالة إعذار الإدارة الشخص الملزم بإجراء الاقتطاع بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام لتسوية وضعيته خلال شهر واحد.