نـظــــام الضـريبة الجـزافية الـوحيدة

نـظــــام الضـريبة الجـزافية الـوحيدة


الضريبة الجزافية الوحيدة هي ضريبة مبسطة تجمع ما بين الرسم على النشاط المهني (TAP) والرسم على القيمة المضافة (TVA) والضريبة على الدخل الإجمالي (IRG). (المادة 282 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

تطبق الضريبة الجزافية الوحيدة على:

  • الأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل مهنتهم الرئيسية في بيع السلع والمواد، عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثمانية ملايين دينار (8,000,000 دج)، وكذا الحرفيون الذين يقومون بنشاط حرفي؛

  • الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غير تجاري لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثمانية ملايين دينار جزائري (8,000,000 دج)؛

  • التعاونيات الحرفية الفنية والتقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ملايين دينار جزائري (8,000,000 دج)؛ (المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

  • الأشخاص الطبيعيون الذين يقومون بتسويق منتجات واسعة الاستهلاك ذات اسعار او هوامش محددة او مسقفة بموجب التنظيم؛ (المادة 282 مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

  • الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا في إطار نطام المقاول الذاتي عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ملايين دينار جزائري (5,000,000 دج)؛ (المادتين 282 مكرر4 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  و 51 من قانون المالية لسنة 2023)

  • المكلفين بالضريبة الذين يمارسون في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات ودكاكين ومتاجرو ورشات، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة على حدى، وتكون خاضعة للضريبة بصفة منفصلة عندما لا يتجاوز مجموع أرقام أعمالها عتبة 8,000,000 دج (المادة 282 مكرر3 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

  • الشباب ذوو المشاريع الاستثمارية أو الأنشطة أو المشاريع، المؤهلون للاستفادة من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية " أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو" الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر" عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوية ثمانية ملايين  دينار جزائري (8,000,000 دج).

يستثنى  من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة:

  • أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي؛

  • أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.

  • أنشطة شراء – إعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة؛

  • الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء؛

  • الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية؛

  • أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة؛

  • القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين؛

  • الأشغال العمومية والري والبناء. (المادة 282 مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

 

  • 5٪، لأنشطة الإنتاج وبيع السلع. (المادة 282 مكرر4 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

  • 0.5 ٪، للأنشطة الممارسة في إطار نطام المقاول الذاتي؛ (المادة 282 مكرر4 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

  • 5٪، أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع لجمع نفايات الورق والنفايات المنزلية وغيرها من النفايات القابلة لإعادة التدوير من قبل الأشخاص الطبيعيين؛ (المادة 32 من ق.م 2014)

  • 12٪، للأنشطة الأخرى؛ (المادة 282 مكرر4 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

  • 12٪، للإيرادات المهنية السنوية المحققة من طرف المكلفين بالضريبة في فئة المهن غير التجارية.

  • 5٪، اقتطاع من المصدر للمداخيل المتأتية من توزيع السلع والخدمات عبر منصات رقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة. (المادة 282 مكرر4 أ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

  • مبلغ هامش الربح المحقق، لتسويق المنتجات الواسعة الاستهلاك ذات اسعار او هوامش محددة او مسقفة بموجب التنظيم (مثل الحليب والسكر وغاز البوتان..... وما إلى ذلك). (المادة 282 مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

وفيما يتعلق بمعدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على النشاط المختلط، يتم تحديده بالتناسب مع رقم الاعمال الخاص بكل نشاط.

01

الاعفاءات الدائمة 

تستفيد من إعفاء دائم من الضريبة الجزافية الوحيدة :

  • المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بها ،

  • مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية ،

  • الحرفيون التقليديون وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و المقيدين في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم قرار رقم 09-428 بتاريخ 30 ديسمبر 2009 تضمن تحـديـد الأحكـام الخاصـة بـاكـتــتاب دفــتـر الــشـروط من طــرف الحرفيين الــتقــلـيديــن وكذا الأشــخــاص الـــذيـن يمــارســون نـشــاطـا حــرفـيـا فـنـيــا اامـعــفـيـين من الضريبة الجزافية الوحيدة.

02

الاعفاءات المؤقتة 

تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة الجزافية الوحيدة :

  • الأنشطة الممارسة من طرف الشباب ذوو المشاريع الاستثمارية أو الأنشطة أو المشاريع، المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو"الوكالة الوطنية لدعم  القرض المصغر "أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" من إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ استغلالها.

تمدد هذه المدة إلى ست (06) سنوات ابتداء من تاريخ  الاستغلال، عندما تتواجد هذه الأنشطة  في مناطق يراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. تمدد هذه المدة بسنتين (02)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (03) مستخدمين على الأقل، لمدة غير محدودة.يترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب الاعتماد واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها.

  • أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين، كما يلي :

    • السنتان الأوليتان: إعفاء

    • السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70٪.

    • السنة الرابعة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50٪.

    • السنة الخامسة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25٪.

تحدد المواد القابلة للاسترجاع وكذا كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم. (المادة 32 من قانون المالية لسنة  2014)

  • المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة"، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، مع سنة (1) إضافية، في حالة التجديد. ( المادة 117 من قانون المالية لسنة 2022)

هام : لا تطبق هذه الإعفاءات على الأنشطة التي تتم عبر المنصات الرقمية و البيع المباشر على الشبكة، الخاضعة للاقتطاع من المصدر.


  • الالتزامات التصريحية:

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة تقديم مجموعة من التصريحات الجبائية للمصالح الجبائية.

وفيما يلي جميع التصريحات المطلوبة:


  • التصريح  بالوجود "سلسلة ج رقم  08 ":

يتعين على المكلفين بالضريبة اكتتاب التصريح بالوجود، في غضون ثلاثين (30) يوما من بدء نشاطهم مع مفتشية الضرائب أو مركز الجواري للضرائب (CPI) التابعين لهم.  (المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

يمكنكم تحميل النسخة المطبوعة "سلسلة ج رقم 08 "من موقع المديرية العامة للضرائب على الرابط التالي:


- يتوجب على المكلف بالضريبة الذي لم يكتتب التصريح بالوجود في الأجل المحدد، دفع غرامة جبائية قدرها 000.30 دج. (المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)


 - التصريح التقديري  للضريبة الجزافية الوحيدة " سلسلة ج رقم 12":

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب التصريح التقديري "سلسلة ج رقم 12" لرقم أعمالهم أو لإراداتهم المهنية، لدى مفتشية الضرائب أو مركز الجواري للضرائب (CPI) التابع له مكان ممارسة النشاط،  قبل الثلاثين (30) من شهر جوان من كل سنة كحد أقصى.

يكتتب هذا التصريح في نسختين، تسلم إحداهما لمصلحة التحصيل و الثانية يحتفظ بها المكلف بالضريبة بعد التأشير عليها من طرف القباضة كدليل على الدفع أو الدفعات المنجزة.

يمكنكم تحميل النسخة المطبوعة " سلسلة ج رقم 12" من موقع المديرية العامة للضرائب على  الرابط التالي:


التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة " سلسلة ج رقم 12 مكرر":

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اكتتاب التصريح النهائي، في أجل أقصاه 20 جانفي من السنة الموالية (ن+1) لسنة بداية النشاط، يتضمن رقم الأعمال المحقق فعليا.

في حالة ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق رقم الأعمال المصرح به بعنوان التصريح التقديري، فإن المكلف بالضريبة عليه أن يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.

يكتتب هذا التصريح في نسختين، تسلم إحداهما لمصلحة التحصيل و الثانية يحتفظ بها المكلف بالضريبة بعد التأشير عليها من طرف القباضة كدليل على الدفع أو الدفعات المنجزة.

يمكنكم تحميل النسخة المطبوعة "سلسلة ج رقم 12 مكرر" من موقع المديرية العامة للضرائب على الرابط التالي:


تصريح الضريبة الجزافية الوحيدة للمكلفين بالضريبة الجدد " سلسلة ج رقم 12 مكرر":

يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح النهائي فقط، في أجل أقصاه 20 جانفي من السنة الموالية لسنة بداية النشاط (ن+1) وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة تلقائيا. (المادة 3 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية)

يمكنكم تحميل النسخة المطبوعة "سلسلة ج رقم 12 مكرر" من موقع المديرية العامة للضرائب على الرابط التالي:

 

ويترتب على عدم تقديم التصريحات التقديرية والنهائية بعد انقضاء الآجال الزيادات التالية:

  • 10%، إذا لم يتجاوز التأخير شهرا (1) واحدا

  • 20٪، إذا تجاوز التأخير شهرا (1) واحدا

  ويترتب على التأخر في تقديم التصريج النهائي عندما لا يؤدي إلى عملية دفع (تحمل عبارة "لاشيء") إلى دفع غرامة يقدر مبلغها بــ:

  • 2,500 دج عندما لا يتجاوز التأخير شهرا(1) واحدا

  • 5,000 دج عندما يكون التأخير أكبر من شهر(1) ولا يتجاوز شهرين (2)

  • 10,000 دج عندما يتجاوز التأخير شهرين(2). (المادة 282 مكرر7 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

إشعار بالدفع- الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأجور "سلسلة ج رقم 50 مكرر1":

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة والذين لديهم أجراء، بدفع المبالغ المستحقة بعنوان الضريبة على الدخل الاجمالي/ صنف "الأجور والرواتب"، في اجل اقصاه العشرين (02)  من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني المنقضي،  الذي تمت  خلاله الاقتطاعات، على النحو التالي: (المادة 921-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

فترة الاقتطاع من المصدر )للضريبة على الدخل الاجمالي/ "الأجور والرواتب(
أجال الاستحقاق
الثلاثي الأول (جانفي / فيفري /مارس)
إلى غاية 20 أفريل من السنة ن
الثلاثي الثاني (أفريل/ ماي/ جوان)
إلى غاية 20 جويلية من السنة ن
الثلاثي الثالث (جويلية / أوت /سبتمبر)
إلى غاية 20 أكتوبر من السنة ن
الثلاثي الرابع (أكتوبر /نوفمبر /ديسمبر)
إلى غاية 20 جانفي من السنة ن+1

يمكنكم تحميل النسخة المطبوعة للإشعار بالدفع الخاصة بالضريبة على الدخل الاجمالي/ صنف "الأجور والرواتب (ج رقم 50 مكرر1 من موقع المديرية العامة للضرائب على الرابط التالي:

ويترتب عن عدم إيداع جدول الإشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة في الآجال المحددة تطبيق غرامة على المدين تحدد بنسبة 10%.

ترفع هذه الغرامة إلى نسبة 25% في حالة إعذار الإدارة الشخص الملزم بإجراء الاقتطاع بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام لتسوية وضعيته خلال شهر واحد. (المادة 134-2  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة


التصريح السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأجور "سلسلة ج رقم 29":

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب  التصريح السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأجور "سلسلة ج رقم 29" قبل 30 أفريل من كل سنة.

يمكنكم تحميل النسخة المطبوعة من موقع المديرية العامة للضرائب


التصريح بالرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين "الملحق الأول ":

و على أرباب العمل أن يوقعوا على الإقرار بدلا من إشعار دفع ضريبة التدريب المهني المستمر وضريبة التلمذة الصناعية، المرفقة في المرفق الأول للأمر المشترك بين الوزارات أعلاه، المذكورة أعلاه، ودفع الرسوم المستحقة، بحلول 20 فبراير من السنة التالية لذلك التي تستحق الضرائب.

يتعين على المستخدمين اكتتاب تصريح بالرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين "الملحق الأول" ، الذي يكون بمثابة إشعار بدفع وأداء الرسوم المستحقة، للسنة المالية المقفلة، لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد مكان النشاط ، في أجل لا يتجاوز 20 فيفري من السنة الموالية لتلك التي أصبحت بموجبها الرسوم مستحقة الدفع.

يجب اكتتاب هذا التصريح من طرف المستخدمين ولو في حالة عدم وجود رسوم مستحقة الدفع.

يمكنكم تحميل النسخة المطبوعة للتصريح "الملحق الأول" من موقع المديرية العامة للضرائب


يمكن للمكلف بالضريبة القيام بدفع الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة وفق طريقتين إما الدفع الكلي للحقوق المستحقة أو الدفع بالأقساط.

  • الدفع الكلي للضريبة الجزافية الوحيدة:

عند تقديم التصريح التقديري ج رقم 12 (في أجل لا يتجاوز 30 جوان من كل سنة)، يقوم المكلفون بالضريبة بدفع إجمالي الضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم الأعمال التقديري المصرح به لدى قابض الضرائب الذي يتبعه له مكان ممارسة النشاط.

عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية، يتم تأجيل الدفع إلى اليوم الأول الذي يليه.

  • الدفع بالأقساط:

يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اللجوء إلى الدفع بالتقسيط للضريبة المستحقة.

في هذه الحالة، يتعين عليهم دفع عند إيداع التصريح التقديري "ج رقم 12" (في أجل لا يتجاوز 30 جوان من كل سنة)، 50 % من مبلغ  الضريبة الجزافية الوحيدة.

أما 50 % المتبقية، فيتم تسديدها بواسطة التصريح التقديري "ج رقم 12" على دفعتين متساويتين:

  • 25٪، من 1 إلى 15 سبتمبر؛

  • 25٪، من 1 إلى 15 ديسمبر.

عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية، يتم تأجيل الدفع إلى اليوم الأول الذي يليه. (المادة 365  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)  

  • الحد الأدنى للدفع

لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن 10.000 دج ، يتم دفعه  بالكامل( المكلف بالضريبة ليس لديه إمكانية تقسيط الدفع) عند إيداع التصريح التقديري "ج رقم 12" في أجل لا يتجاوز 30 جوان من كل سنة . (المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

بالنسبة للشباب المستثمر ذوو المشاريع الاستثمارية أو الأنشطة أو المشاريع،  المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو «الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر "أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" يظلون خاضعين لدفع الحد الأدنى للضريبة المقدر بـ 10.000 دج. (المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

كما أن المكلفين بالضريبة الذين لم يمارسوا نشاطهم خلال فترة السنة المالية كاملة (12 شهرا) (مثال المكلفين بالضريبة الجدد)، يظلون خاضعين لدفع الحد الأدنى من الضريبة.

  • دفع الضريبة الجزافية الوحيدة –الاقتطاع من المصدر  

بالنسبة إلى اقتطاع الضريبة المطبقة على أنشطة  توزيع السلع والخدمات عبر منصات رقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة يتم دفع هذا الاقتطاع من طرف المؤسسات في العشرين من الشهر الذي يلي الفوترة، (المادة 282 مكرر4 أ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

في سياق توزيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية أو عن طريق اللجوء إلى مبيعات الشبكة المباشرة،

  • الدفع المتأخر للضريبة الجزافية الوحيدة:

يؤدي التأخر في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة إلى تطبيق غرامة تأخير قدرها 10% ابتداء من اليوم الأول الذي يلي أخر أجل للدفع.

وفي حالة عدم الدفع  في أجل شهر، تطبق غرامة مالية قدرها 3% من كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة 25%. (المادة 402-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة مسك سجلات حسي طبيعة النشاط الممارس وتقديمهم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية.

الاحتفاظ بسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذي تم تنفيذه وتقديمها إلى أي طلب من طرف إدارة الضرائب.

  • المكلفين بالضريبة الذين ينشطون في مجالا الإنتاج و/ أو الشراء وإعادة البيع:

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، الذين يقومون بنشاط الشراء وإعادة البيع ، الاحتفاظ بـ:

- سجل للمشتريات، مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية، يتضمن تلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية..

- سجل للمبيعات، مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح الجبائية ، يتضمن تفاصيل مبيعاتهم. (المادة 1 من قانون الاجراءات الجبائية

  • المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدمات:

كما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي، يتم ضبطه يوما بيوم و تقيد فيه التفاصيل الخاصة بإيراداتهم المهنية، و يتم تقديمه عند كل طلب من الإدارة الجبائية. (المادة 1 من قانون الاجراءات الجبائية)

 يترتب على المكلفين بالضريبة الذين لم يتقيدوا بمسك الدفاتر و السجلات المذكورة أعلاه ، تطبيق غرامة قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 دج) . (المادة 282 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :

  • ميزانية الدولة: 49 %؛

  • غرف التجارة و الصناعة: 0,5%؛

  • الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية: 0,01% ؛

  • غرف الصناعة التقليدية والمهن: 0,24% ؛

  • البلديات:40,25 %؛

  • الولاية: 5%؛

  • الصندوق المشترك للجماعات المحلية:5 %. (المادة 282 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)


 

  • طلب اختيار نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية

يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، حسب الحالة، اختيار الخضوع للضريبة وفق نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط.

يبلغ الاختيار للإدارة الجبائية قبل أول (1)  فيفري من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلفون بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.

إن اختيار هذه الانظمة الجبائية لا رجعة فيه. (المادة 3 من قانون الاجراءات الجبائية)

    هام : يمكن للمكلفين بالضريبة الجدد أيضا اختيار أحد هذه الأنظمة عند إيداع التصريح بالوجود « سلسلة ج رقم 08». (المادة 3 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية)


    • تجاوز سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة

    يتم تحويل المكلفين بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال أو إيرادات مهنية يتعدى سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة (8.000.000,00 دج)، عند اختتام السنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز هذا السقف، حسب الحالة، إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط.

    يجب أن يبقى المكلفون بالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط، خاضعين لأحد النظامين، حسب الحالة، وهذا مهما كان مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة.(المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

    • إلغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة

    يمكن للإدارة الجبائية أن تلغي تطبيق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على المكلفين بالضريبة، بناء على المعلومات التي تحوزها، عندما يفوق رقم الأعمال المصحح سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة (8.000.000,00 دج).

    إذا تجاوزت الزيادة المحققة في رقم الأعمال عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة، يتم تحويل المكلف بالضريبة تلقائيا إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط.

    تبلغ المصلحة المسيّرة، المكلف بالضريبة بقرار إلغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة. وبخضوعه لأحد النظامين، حسب الحالة، وهذا مهما كان مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة. (المادة 13 من قانون الاجراءات الجبائية و المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)