هو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الممارسون لنشاط صناعي، تجاري ، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
يستحق الرسم بصدد رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو للضريبة على أرباح الشركات. المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
هام : الأنشطة غير التجارية هم خارج مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني . (المادة 217 من قانون ض م رم ).
المكلفون الخاضعون للنظام الجزافي غير معنيون بالرسم على النشاط المهني.
فيما يخص المؤسسات التابعة لنظام الضريبة على أرباح الشركات/ أو الضريبة على الدخل الإجمالي / الأرباح الصناعية والتجارية : يقصد برقم الأعمال، مبلغ الإيرادات المحققة من جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط الممارس. غير أنه تستثنى من مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها.
بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية والبناء، يتكوّن رقم الأعمال من مبلغ مقبوضات السنة المالية. يجب تسوية الحقوق المستحقة على مجموع الأشغال، على الأكثر عند تاريخ الاستلام المؤقت، باستثناء الديون لدى الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
يقدر معدل الرسم على النشاط المهني ب 1.5 % ( 222 من ق ض م ر م ).
غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى 3% فيما يخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
تخفيض 25 % | تخفيض 30 % | تخفيض 50 % | تخفيض 75 % |
---|---|---|---|
- مبالغ الإيرادات الناتجة من أنشطة البناء والأشغال العمومية والري | - مبالغ الإيرادات الناتجة من أنشطة البناء والأشغال العمومية والري | - مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50 % من الحقوق غير المباشرة. - مبلغ عمليات البيع بالتجزئة المتعلقة بالأدوية مع استيفاء الشرطين الآتيين:
|
|
:هام
- لا تمنح التخفيضات، المشار إليها أعلاه إلا بالنسبة لرقم الأعمال غير المحقق نقدا. ( المادة 219 من ق ض م ر م ).
- يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير - اﻟﻤجاملة إعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق التخفيض الممنوح.
بالنسبة للمبيعات ، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة؛
غير أن بيع الماء الصالح للشرب، عن طريق هيئات توزيع ، فإن الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا.يتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في إطارالصفقات العمومية. وفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على النشاط المهني مستحق الأداء بعد أجل سنة (01) ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
بالنسبة أداء الخدمات و الأشغال العقارية ، من قبض الثمن كليا أو جزئيا.غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحق عند انتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عن كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام القانوني للمنشأة المنجزة
بالنسبة لعمليات البيع في اطار الترقية العقارية، يتكون الحدث المنشئ للرسم من التسليم القانوني أو المادي للعقار.
بالنسبة الحفلات والألعاب والتسلية بمختلف أنواعها، يمكن أن يتكون الحدث المنشئ للرسم، إن تعذر القبض، من تسليم التذكرة.غير أنه، يمكن أن يرخص لمقاولي الأشغال ومؤدي الخدمات بتسديد الرسم على النشاط المهني حسب الخصوم، وفي هذه الحالة، يتكون الحدث المنشئ للرسم من الخصم ذاته.
يستثنى من القاعدة الخاضعة لهذا الرسم:
1) مبلغ عمليات البيع المنجزة من طرف المنتجين؛ [1]
2) مبلغ عمليات البيع،الخاصة بالمواد ذات الإستهلاك الواسع المدعمة من قبل ميزانية الدولة أو التي تستفيد من التعويض؛
3) مبلغ عمليات البيع أو النقل أوالسمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجهة للتصدير بما في ذلك كافة عمليات المعالجة قصد إنتاج المواد البترولية الموجهة مباشرة للتصدير؛
4) مبلغ عمليات البيع بالتجزئة المتضمنة المواد الاستراتيجية، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، عندما لا يتجاوز هامش البيع بالتجزئة 10%؛
5) الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقد الاعتماد الايجاري المالي.
6) العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والحمامات والإطعام المصنف والأسفار.
مبلغ غرامات التأخير والمنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، المـحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عندما توجه هذه المبالغ للأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية“.