الضريبة على الدخل الإجمالي - الأرباح الصناعية و التجارية

الضريبة على الدخل الإجمالي - الأرباح الصناعية و التجارية


6.ماهي الشروط العامة لخصم الأعباء ؟

7.الأعباء القابلة للخصم لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة ؟

8.ماهي الاعباء غير قابلة للخصم؟

9.المداخيل المعتمدة لتحديد الإرباح الخاضعة للضريبة ؟

10.ماهي التخفيضات الممنوحة

11.ما هي المعدلات القابلة للتطبيق؟

12.هي كيفيات دفع الضريبة؟

13.ماهو الحد الادنى للضريبة ؟

14.ماهي إلتزماتكم التصريحية ؟


 أنت شخص طبيعي وتخضع لضريبة الدخل الاجمالي/صنف المداخيل المهنية  IRG/BIC إذا حققت أرباحًا من ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية ؛أو الناتجة عنها عندما يتجاوز رقم الأعمال السنوي ثمانية ملايين دينار (8,000,000) دج).

كذلك يخضع للضريبة أيضًا في هذه الفئة الاشخاص الطبيعيون الذين :

-يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها أو يشترون بإسمهم نفس الممتلكات لإعادة بيعها ؛

- يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقار، ويقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو التقسيم، بالتنازل عن الإستفادة من الوعد بالبيع إلى شاري كل جزء أو قسم؛

- يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء أكان الإيجار يشتمل على كل العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا؛

- يمارسون نشاط الراسي عليه المناقصة وصاحب الإمتياز ومستأجر الحقوق البلدية ؛

- يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن والأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا ؛

- يحققون إيرادات من استغلال الملاحات أوالبحيرات المالحة أوالممالح ؛

- المداخيل المحققة من قبل التجار الصيادين، الربابنة الصيادين، مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصيد. (المادة 11 و 12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ). 

يطبق هذا النظام :

  • إلزاميا:            إذا كنت مكلف بالضريبةو تتجاوز مبيعاتك السنوية ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج).

  • اختياريا:     إذا كنت مكلف خاضع للضريبة الجزافية الوحيدة (IFU). يجب إخطار الطلب إلى مصلحة الضرائب قبل 1 فبراير من السنة الأولى التي يرغب مكلف الضرائب في تطبيق النظام الحقيقي. إن اختيار النظام الحقيقي لا رجعة فيه. -إذا كنت مكلف بالضريبة جديد خاضع للضريبة الجزافية الوحيدة، وذلك عند التصريح بالوجود.

  • تستفيدون من اعفاء دائم في الحالات الاتية ( المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ).

    1) المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها؛

    2) مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية؛

    3) المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته؛

    4) المداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات؛ يحدد الدخل المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.تتوقف الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، على تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطُن بالجزائر وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.

    5) المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات.يرتبط منح هذا الإعفاء بالتحرير الكلي للمبلغ الموافق للدخل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة. يجب الاحتفاظ بالسندات المكتسبة لفترة لا تقل عن خمس(05) سنوات، تحتسب ابتداء من السنة المالية التي تلي سنة الاكتساب. يترتب عن عدم الامتثال لهذا الشرط، المطالبة بإعادة الامتياز الجبائي الممنوح، مع تطبيق زيادة بنسبة % 25.

تستفيدون من إعفاء مؤقت  في الحالات الآتية (المادة 13 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة )

النشاط 
المدة
الحرفيون التقليديون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني.
عشر (10) سنوات
المـــؤسســــات لتي تحمــــل علامــة"مؤسســـة ناشئـــة" أربع)4(سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة" مؤسسة ناشئة"، مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد
المـــؤسســــات لتي تحمــــل علامــة"مؤسســـة ناشئـــة" أربع)4(سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة" مؤسسة ناشئة"، مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد
الشركات التي تحمل علامة" الحاضنة " سنتين (02) ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة
الشركات التي تحمل علامة" الحاضنة " سنتين (02) ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة
الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الاستثمارات أو الأنشطة أو المشاريع، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية " أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو"الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر"

ثلاث (3) سنوات

ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.

ست (6) سنوات

عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم

تمدد هذه الفترة بسنتين (20)

عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال، على الأقل، لمدة غير محددة.

عشر (10) سنوات

عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة بالجنوب تستفيد من مساعدة "صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي، المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا "، تمدد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى ، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.

الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي الذي يساوي الفرق بين المداخيل المقبوضة من طرف المكلف بالضريبة والأعباء التي يتحملها هذا الأخير.

الربح الصافي = المداخيل - الأعباء

تحدد المعالجة الجبائية للمعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية، عند تحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة، على النحو التالي • تقدير الإيرادات والاعباء على أساس سعر الصرف المعمول به في تاريخ تحقيقها.• تقييم الذمم المدينة والديون في نهاية كل سنة مالية على أساس آخر سعر صرف.• ضم أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالذمم والديون إلى الدخل الخاضع للضريبة في السنة التي تحققت فيها

يجب أن ستستوفي الأعباء القابلة للخصم الشروط التالية : (المادة 140 مكرر من ق ض م ر م ).

-         أن تكون مدفوعة في إطار التسيير العادي للمؤسسة أو لمصلحتها ؛

-         أن توافق عبئ فعلي وتكون مدعومة بالتبريرات الكافية ؛

-         أن تفسر تخفيض في الأصول الصافية ؛

-         أن تكون محتواة في أعباء السنة المالية التي دفعت خلالها ؛

-         لا يمكن خصم الأعباء إلا من نتائج السنة المالية المرتبطة بها.


سمح التشريع الجبائي بخصم بعض الأعباء عند تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة، ويتعلق الأمر بـ (المادة 141 من ق ض م ر م )  :

  • المصاريف العامة

  • المصاريف المالية

  • مختلف المصاريف ؛

  • الضرائب والرسوم ذات الطابع المهني

  • الاهتلكات

  • المؤونات

  • المصاريف العامة

  • اخرى .

 

تعتبر غير قابلة للخصم من أجل تحديد النتيجة الجبائية  ( المادة 169 من  ق ض م ر م ):

- مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للإستغلال؛

- الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 1000 دج في حدود مبلغ إجمالي قدره خمسمائة ألف دينار (500.000) دج.

- الإعانات والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة ملايين دينار(4.000.000 دج)؛

- مصاريف حفلات الاستقبال بما فيها مصاريف الاطعام  والفندقة والعروض، باستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة.

- الأعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة مليون دينار(1.000.000 دج) مع احتساب كل الرسوم. غير انه يتم  قبول الخصم عندما يسدد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي او بريدي.

- مصاريف التكفل المدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف ثالث دون أن يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس.

 غير أنه، يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب، من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة إثباتها في حدود نسبة 10% من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للاشخاص المعنويين و/ أو الطبعيين وفي حد أقصاه ثلاثون مليون دينار (000.30.000 دج).

وتستفيد كذلك من هذا الخصم، النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف إلى:

- ترميم المعالم الأثرية و المناظرالتاريخية المصنفة، وتجديده اورد الإعتبار لها وتصليحها وتدعيمها وترقيتها؛

- ترميم التحف الأثرية و المجموعات المتحفية و حفظها؛

- توعية الجمهور و تحسيسه بجميع الوسائل في كل مايتعلق بالتراث التاريخي المادي والمعنوي؛

- إحياء المناسبات التقليدية المحلية؛

- المهرجانات الثقافية المؤسسة أو في إطار النشاطات المساهمة في ترقية الموروث الثقافي و نشر الثفافة و ترقية اللغتين الوطنيتين.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

- لا تكون قابلة للخصم، على الصعيد الجبائي، سوى في حدود 1% من رقم الأعمال السنوي ، النفقات  المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية و شبه الصيدلانية. تشمل فئات نفقات الترويج الطبي على وجه الخصوص  تلك المتعلقة بالاشهار بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات.

 - المعاملات والغرامات والمصادرات والجزاءات، مهما كانت طبيعتها، التي يتحملها مخالفو الأحكام القانونية وكذا الغرامات التعاقدية، عندما يتم دفعها لأشخاص غير خاضعين للضريبة بالجزائر.

- حصة إيجارات المركبات السياحية التي تزيد عن 200.000 دج سنويا وكذا تكاليف صيانة وإصلاح المركبات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط،‏ التي تزيد عن 20.000 دج عن كل مركبة؛

- الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين.


تتضمن المداخيل المعتمدة لحساب الأرباح الخاضعة للضريبة بشكل أساسي على ما يلي :

  • المبيعات والمداخيل المتأتية من الأشغال وتقديم الخدمات ؛

  • الإعانات ؛

  • مختلف المداخيل.

تمنح التخفيضات الاتية  (المادة 21 من ق ض م ر م ).       

  • يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه، تخفيض نسبة 35 %.

  • يطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته  % 30فيما  يخص تحديد  الدخل الواجب  إدراجه  في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للشروط  التشريعية المعمول بها .

يخضع الدخل من الأرباح الصناعية والتجارية للضريبة وفقا للجدول اسفله، في مكان ممارسة النشاط.  

يشكل هذا الإخضاع الضريبي دينا ضريبيا، يخصم من ضريبة الدخل الإجمالي، الذي تعده المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة. (المادة 104 -II من ق ض م ر م).

قسط الدخل الخاضع للضريبة (د ج)
معدل الضريبة
لا يتجاوز 240.000 دج 
0 %
من 240.001 دج إلى 480.000 دج 
23%
من 480.001 د ج إلى 960.000 دج 
27 %
من 960.001 دج إلى 1.920.000 دج 
30 %
من 1.920.001 دج إلى 3.840.000 دج 
33 %
أكثرمن 3.840.000 دج 
% 35

يخضع الربح الخاضع للضريبة لنظام الدفع للتسبيقات على الحساب. يتم تسديد التسبيقات على الحساب خلال الآجال التالية :

التسبيقة الأولى
بين 20 فيفري و 20 مارس ؛
التسبيقة الثانية
بين 20 ماي و 20 جوان
تصفية الرصيد المتبقي
تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويدفع المبلغ الموافق أيضا بواسطة إشعار بالدفع في أجل أقصاه الـيوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي آخر أجل لإيداع التصريح السنوي أي 20 ماي من كل سنة .

يساوي مبلغ كل تسبيق 30 % من الاشتراكات المفروضة على المكلف بالضريبة بخصوص السنة الأخيرة التي تم إخضاعه فيها.

هام : يجب على المكلفين بالضريبة الجدد أن يقوموا، من تلقاء أنفسهم بأداء الأقساط الوقتية، على أساس الاشتراكات التي كان من المفروض أن تطلب منهم خلال السنة الضريبية الأخيرة لو فرضت عليهم الضريبة على الأرباح أو المداخيل المماثلة لتلك المحققة خلال سنتهم الأولى من النشاط .

لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على الأشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، صنف الأرباح الصناعية والتجارية وصنف أرباح المهن غير التجارية، عن 10.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية ومهما كانت النتيجة المحققة. يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة أمام قابض الضرائب لمكان النشاط، خلال العشرين(20) يوما الأولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح الخاص، سواء تم هذا التصريح أم لا. (المادة 355 -6 من ق ض م ر م ).

طلب الترقيم الجبائي/  رقم التعريف الجبائي
وهذا الطلب يخص جميع الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، بغض النظر عن جنسيتهم.
التصريح بالوجود -  السلسلة ج 08

يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للضريبة على الدخل الإجمالي / الأرباح الصناعية والتجارية أن يكتتبوا لدى مفتشية الضرائب التابعين لها خلال ثلاثين (30) يوما انطلاقا من بداية نشاطهم، تصريح مطابق للنموذج المقدم من طرف الإدارة. (تجدون النموذج في فقرة التحميل)

التصريح الخاص السلسلة ج 11 .

يتعين على المكلفين بالضريبة  أن يكتتبوا على الأكثر 30 أفريل من كل سنة  تصريحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي للسنة أو للسنة المالية السابقة، يُقدم إلى مفتشية الضرائب لمكان تواجد النشاط.  تصريح مطابق للنموذج المقدم من طرف الإدارة.

(تجدون النموذج في فقرة التحميل)

يجب أن يتضمن التصريح الوثائق والمؤشرات التالية :

-         ميزانية جبائية ؛

-         مستخرجات حسابات العمليات المحاسبية ؛

-         ملخص حساب النتائج ؛

-         كشف عن طبيعة المصاريف العامة والاهتلاكات والمؤونات ؛

-         جدول النتائج ؛

-         كشف التسديدات فيما يخص الرسم على النشاط المهني ؛

-         جدول يتضمن تأشير تخصيص لكل من السيارات السياحية المبينة في أصول الميزانية

تُقدم المطبوعات المحررة من طرف الإدارة الجبائية.

الكشف السنوي التلخيصي
يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للهياكل المزودة بالنظام المعلوماتي "جبايتيك"، اكتتاب كشف سنوي تلخيصي يحتوي على المعلومات التي يجب ان تستخرج من التصريح المذكور أعلاه والكشوف المرفقة.
التصريح الشامل السلسلة ج 01

يتعين على المكلفين بالضريبة في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة  ايداع تصريح للدخل الكلي.  تقدم نموذجه الإدارة الجبائية، يُسلّم إلى مفتشية الضرائب لمكان تواجد النشاط.

(تجدون النموذج في فقرة التحميل)

هام :

عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.

يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحقيقي، مسك محاسبة منتظمة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

يتم توفير النماذج المطبوعة من قبل إدارة الضرائب، وهي متوفرة بشكل إلكتروني على موقع المديرية العامة للضرائب .