الرسم على القيمة المضافة

الرسم على القيمة المضافة


الرسم على القيمة المضافة  هي ضريبة تحسب على رقم الأعمال   خارج الرسم  المنجز في الجزائر من قبل المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي والنظام المبسط (المهن الحرة).

ان المكلفين الخاضعين للنظام الضريبة الجزافية الوحيدة  غير معنيين بالرسم على القيمة المضافة  (الفوترة تشمل جميع الضرائب).


يطبق الرسم على القيمة المضافة على العمليات التي تدخل في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي والتي يتم انجازها من طرف المكلف بالضريبة بصفة اعتيادية أو عرضية.

  • يمكن تصنيف العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة إلى صنفين :

    • العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة وجوبـا ؛

    العمليات الخاضعة وجوبا للرسم على القيمة المضافة  مدرجة في المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال .

    • العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة إختياريا

    العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة إختياريا مدرجة في المادة 3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

يوجد معدلين للرسم على القيمة المضافة

  • معدل عادي يقدر ب 19%

  • معدل مخفض يقدر ب 9 %.

الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة (المادة 14 من ق  الرسوم على رقم الاعمال):

- بالنسبة للمبيعات، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.

‏غير أن المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب، فإن الحدث الذي ينشئ الرسم على القيمة المضافة بصدده، يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا .

- بالنسبة للأشغال العقارية، من قبض الثمن كليا أو جزئيا. 

غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.

- بالنسبة للتسليمات للذات من المنقولات المصنوعة ومن الأشغال العقارية، يتكون الحدث المنشئ من التسليم.

- بالنسبة للواردات، من إدخال البضاعة عند الجمارك، والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك. 

‏ - بالنسبة للخدمات عموما، بقبض الثمن جزئيا أو كليا. وفيما يتعلق بالحفلات والألعاب، التسليات بمختلف أنواعها ، يمكن أن يتكون الحدث المنشئ للرسم، إن تعذر القبض، من تسليم التذكرة.

يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته.

العمليات المعفاة  من الرسم على القيمة المضافة في النظام الداخلي، الاستراد والتصدير مدرجة في المواد 8 ، 9، 10، 11، 12، و 13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال .

العمليات، المواد والخدمات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة بمعدل مخفض 9%  مدرجة في المادة 23  من قانون الرسوم على رقم الاعمال .     

يكون الرسم على القيمة المضافة، المذكور في الفواتير، أو البيانات أو في وثائق الاستيراد، والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة، قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية.

لكي يصبح هذا الرسم قابلا للخصم، يجب ان يرفق بيان رقم الأعمال ( G50)، بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني، بكشف يحتوي بالنسبة لكل مورد على المعلومات الآتية     ( المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ):

- رقم التعريف الجبائي؛

- اللقب والاسم أو التسمية الاجتماعية؛

- العنوان؛

- رقم التسجيل في السجل التجاري ؛

- تاريخ و مرجع الفاتورة؛

- مبلغ المشتريات المنجزة أو الخدمات المقدمة؛- مبلغ الرسم على القيمة المضافة المخصوم.

يجب أن يتم التصديق على رقم التعريف الجبائي و رقم السجل التجاري وفقا للإجراءات المعمول بها

يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله استحقاق أداء الرسم. ولا يمكن أن يتم عندما يسدد مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز مليون دينار (1.000.000دج) نقدا، مع احتساب كل الرسوم، على كل عملية خاضعة للرسم. غير أنه، يمنح حق الخصم عندما يتم تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي أو بريدي. (المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ).

يمكن إدراج الرسم الذي تم إغفاله في التصريحات اللاحقة إلى غاية 20 ديسمبر من السنة التي تلي سنة الإغفال . ويجب أن يسجل بشكل منفصل عن الرسوم القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الجارية موضوع التصريح . (المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ).

العلميات التي تمنح الحق في الحسم هي المبيعات والأشغال العقارية وتأدية الخدمات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.

بمعنى آخر، لا يكون الرسم على القيمة المضافة التي تثقل المواد والمنتجات والخدمات قابلا للحسم إلا إن تم استعمال هذه الأخيرة في عملية فعلية خاضعة لهذا الرسم.


للاستفادة من الإعفاء من  الرسم  على القيمة المضافة، يجب على المكلف التوجه إلى  مصالح الضرائب التابعة له لطلب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.

يتّم إعداد رخص المشتريات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة سنويا، بسعي من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب بالنسبة للمدينين بالضريبة التابعين لهذه المراكز

عندما  تقوم  بها  مؤسسات  تمارس أنشطة أنجزها المستثمرون الخاضعون لهذا الرسم المؤهلون  للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل  الشباب " أو "الصندوق الوطني لدعم  القرض  المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة".يستفيد من الاعفاء كل من :

- مقتنيات التجهيزات  والخدمات التي  تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار  الخاص  بالإنشا أو التوسيع

- السيارات السياحية إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط.

التصريح بالعمليات المنجزة

يتعين عليكم أن تقدموا، في الـ 20 يوما الأولى من كل شهر، تصريحا مطابقا للنموذج المقدم من طرف الإدارة وأن تذكروا فيما يخص الشهر السابق :

من جهة، المبلغ الإجمالي للعمليات التي قمتم بإنجازها ؛

ومن جهة أخرى، تفاصيل العمليات الخاضعة للضريبة.

يتعين عليكم، بمناسبة تسليم المواد والخدمات المؤداة إلى مدين آخر بالضريبة، أن تقدموا فاتورة أو وثيقة تحل محلها.

يجب أن تبيّن الفاتورة بشكل واضح :

التعريف بالزبون ؛

الأسعار دون احتساب الرسم على القيمة المضافة للمواد المسلمة والخدمات المؤداة ؛

نسب الرسم على القيمة المضافة المطبقة قانونا على كل من المواد والخدمات المفوترة ؛

مبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصل عليه من خلال تطبيق النسبة القانون للرسم على القيمة المضافة على السعر خارج الرسوم.

النظام العام  

يتعين عليكم أن تدفعوا الرسم على القيمة المضافة خلال إيداعكم لتصريحكم.

نظام الأقساط الوقتية

ما هو مجال تطبيق هذا النظام ؟

يُطبق هذا النظام على المدينين بالضريبة الذين يملكون منشأة دائمة ويمارسون نشاطهم، على الأقل منذ ستة (06) أشهر.

ما هي شروط تطبيق هذا النظام ؟

يتوقف هذا النظام على وجود ترخيص مسبق من الإدارة.

لهذا، يتعين على المدين بالضريبة أن يقدم طلب إلى المفتشية التابع لها، قبل الفاتح من فيفري.

يعتبر الاختيار، قابل للتجديد ضمنيا وصالح لسنة كاملة، ماعدا في حالة تنازل أو توقف.

يتعين على المدينين بالضريبة الذين اختاروا نظام الأقساط الوقتية أن يقوموا بما يلي :

إيداع، كل شهر، تصريح يبين فيه، بوضوح، ولكل نسبة رقم أعمال خاضع للضريبة يساوي الجزء الثاني عشر (1/12) لرقم الأعمال المحقق خلال السنة السابقة ؛
دفع الرسوم المطابقة، بعد خصم الرسوم منها القابلة للحسم، المذكورة على فواتير المشتريات أو الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانوني ؛
إيداع قبل 20 أبريل من كل سنة، تصريح من نسختين يبين فيه رقم أعماله للسنة السابقة من جهة، ودفع تتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الحقوق المستحقة فعلا والأقساط المدفوعة. 

في حالة وجود مبلغ زائد، فإنه يخصم من الأقساط، التي تستحق في وقت لاحق يرد إلى المدين بالضريبة، إذا توقف خضوعه للضريبة.

مراجعة رقم الأعمال الواجب التصريح به  : حالتين يجب أخذهما بعين الاعتبار

1/ المدينين بالضريبة الذين يقل رقم أعمالهم خلال السداسي الأول، عن ثلث رقم الأعمال المسجل خلال السنة السابقة :

يمكن المدينين بالضريبة الذين اختاروا نظام الأقساط الوقتية، والذين سجلوا، خلال السداسي الأول من السنة، رقم أعمال يقل عن ثلث (1/3) رقم الأعمال المسجل خلال السنة السابقة، أن يتحصلوا بناء على مراجعة حساب رقم الأعمال المصرح به أو الواجب التصريح به، وذلك اعتمادا على ضعف رقم الأعمال المسجل خلال السداسي الأول.

‏2/ المدينين الذين سجلوا رقم أعمال، خلال السداسي الأول من السنة، يزيد عن ثلثي (2/3) الرقم المحقق في السنة السابقة  

يتعين على المدينين الذين اختاروا نظام الأقساط الوقتية الذين سجلوا رقم أعمال، خلال السداسي الأول من السنة، يزيد عن ثلثي (2/3) الرقم المحقق في السنة السابقة، القيام بالتصريح في العشرين (20) يوما من شهر جويلية. وتتم مراجعة أرقام أعمالهم المصرح بها، على أساس ضعف رقم الأعمال المحقق خلال السداسي الأول. 

يصفى الرسم آليا ويدفع من طرف المقتني أو المستفيد من تأدية الخدمات، عندما تنجز عمليات تسليم المواد أو تأدية الخدمات من طرف مكلف بالضريبة مقيم خارج الجزائر.

تحدد كيفيات هذه التصفية الآلية، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.